الشيخ محمد علي الگرامي القمي

288

المعلقات على العروة الوثقى

المسجد بما يزيد على أربعة أصابع والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث ، فتسجد الحائض وجوبا عند سببه ، وندبا عند سبب الندب ، وكذا الجنب ، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة ، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا إذا كان السجود يعدّ تصرّفا فيه . المسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبير افتتاح ، نعم يستحبّ التكبير للرفع منه بل الأحوط عدم تركه .